الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
112
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 22 : إذا كان هناك ميّتان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منها منفردا ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلّى صلاة واحدة عليهما وان كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب وبعد التكبير الرابع يأتي . بضمير التثنية هذا إذا لم يحف عليهما أو على أحدهما من الفساد والّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف تمام راجع الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . وجامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة . * * * [ مسئلة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخير المصلّى بين وجوه الأوّل أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك الثالث التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصّه والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمن والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت